الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثالث — استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › القسم الأول — استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 212
دون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، يستخلف عضو المجلس الشعبي البلدي والولائي بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإقصاء أو التواجد في حالة تناف، بالمترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر مترشح منتخب من القائمة للفترة المتبقية من العهدة.