المادة الأولى
يهدف هذا الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إلى :
– تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي،
– تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بإدارة وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والاستفتائية والإشراف عليها وشفافيتها،
– تجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية،
– ضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية، وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي.