أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثاني — انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 193
في حالة حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، تجرى انتخابات تشريعية في كلتا الحالتين في الآجال المحددة في المادة 151 من الدستور.