الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الأول — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الثالث — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية
المادة 189
يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب تغير عدد سكان الولاية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، وضمن الشروط الآتية :
– خمس وثلاثون (35) عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة،
– تسع وثلاثون (39) عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 و 650.000 نسمة،
– ثلاثة وأربعون (43) عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.001 و 950.000 نسمة،
– سبعة وأربعون (47) عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و 1.150.000 نسمة،
– واحد وخمسون (51) عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة،
– خمسة وخمسون (55) عضوا في الولايات التي يساوي عدد سكانها 1.250.001 نسمة أو يفوقه.