أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 168
تحرّر كل وكالة على مطبوع واحد توفره السلطة المستقلة وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرار من رئيس السلطة المستقلة. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م