أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 164
يجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت.
كما يجوز للموكل أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه.