الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 158
يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات الاستفتائية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
ويجوز لهم، فضلا عن ذلك، ممارسة حق التصويت بالوكالة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.