أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 14
تتلقى السلطة المستقلة كل عريضة أو احتجاج متعلق بالعمليات الانتخابية أو الاستفتائية ترد من الأحزاب السياسية أو من المترشحين أو من الناخبين.