أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الأول — الاقتراع
المادة 128
يكون مكتب التصويت ثابتا ويمكن أن يكون متنقلا، ويتكون من :
– رئيس،
– نائب رئيس،
– كاتب،
– مساعدين اثنين.