أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها › الفصل الثاني — تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها › القسم الأول — تمويل الحملة الانتخابية
المادة 105
يُعدّ الأمين المالي للحملة الانتخابية الوسيط الوحيد بين المترشح والغير الذين ساهموا في تمويل الحملة الانتخابية. وهو المؤهل الوحيد لتحصيل الأموال ودفع النفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية.