المادة 211 مكرر
19 : ترسل التقارير الإخبارية وإجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 211 مكرر 18 أعلاه، مباشرة من قبل مصالح الضبطية القضائية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، ويتلقى ضباط الشرطة القضائية، حينئذ ، التعليمات منه مباشرة.
و في حالة فتح تحقيق قضائي ، يتلقون الإنابات القضائية مباشرة من قاضي التحقيق المخطر بالملف".
"المادة 211 مكرر 20 : إذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع المبلغة له عملا بأحكام المادة 211 مكرر 18 لا تدخل ضمن اختصاصاته، فإنه يصدر مقررا بالتخلي لصالح وكيل الجمهورية المختص إقليميا".
"المادة 211 مكرر 21 : إذا تبين لقاضي التحقيق أن الوقائع المخطر بها عملا بأحكام المادة 211 مكرر 18 لا تدخل ضمن اختصاصاته، يصدر أمرا بعدم الاختصاص، إما تلقائيا بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وإما بناء على التماسات هذا الأخير.
يحول ملف الإجراءات بسعي من وكيل الجمهورية إلى النيابة العامة المختصة إقليميا متى أصبح أمر قاضي التحقيق نهائيا.
تبقى الأوامر بالقبض أو الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق سارية المفعول.
لا تجدد إجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الإجراءات الشكلية المتخذة قبل صدور الأمر بعدم الاختصاص".