الفصل الثاني — آليات الوقاية من عصابات الأحياء › القسم الأول — اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء
المادة 8
توضع اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، التي تدعى في صلب النص " اللجنة الوطنية "، لدى الوزير المكلف بالداخلية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، وعرضه على الحكومة، ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، جمع ومركزة المعطيات المتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء، تحديد مقاييس وطرق الوقاية من عصابات الأحياء، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان اقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان الفعالية في الوقاية من عصابات الأحياء، 31 غشت سنة 2020 م
- تقديم الآراء أو التوصيات حول أي مسألة تتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء، ضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين جميع المتدخلين في مجال الوقاية من عصابات الأحياء، اقتراح وتقييم الأدوات القانونية والإدارية في مجال الوقاية من عصابات الأحياء، واقتراح أي تدبير أو إجراء لتحسين فعاليتها، متابعة وتقييم نشاطات اللجان الولائية للوقاية من عصابات الأحياء وتنسيق نشاطاتها.