الفصل الثاني — آليات الوقاية من عصابات الأحياء
المادة 4
تتخذ الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية الإجراءات اللازمة للوقاية من عصابات الأحياء، من خلال لا سيما ما يأتي :
- اعتماد اليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن عصابات الأحياء، الإعلام والتحسيس بمخاطر الانتماء لعصابات الأحياء وآثار استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإشادة بها ونشر أفكارها،
– ترقية التعاون المؤسساتي
- توفير تغطية أمنية متوازنة للأحياء السكنية، إعداد سياسة عامة في إنجاز البرامج السكنية تراعي فيها متطلبات الوقاية من الجريمة ومحاربتها.