أمر رقم 20-03
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 36
يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض، بأي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.