أمر رقم 20-03
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 26
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل من يصنع أو يصلح سلاحا أبيضا داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة أو في أي مكان آخر ، أو يستورد أو يوزع أو ينقل أو يبيع أو يعرض للبيع أو يشتري أو يشتري قصد البيع أو يخزن أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء ، مع علمه بغرضها.