أمر رقم 20-03
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 24
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل من أجبر شخصا على الانضمام إلى عصابة أحياء أو منعه من الانفصال عنها، باستعمال القوة أو التهديد أو التحريض أو عن طريق الهبة أو الوعد أو الإغراء أو بأي وسيلة أخرى.