أمر رقم 20-03
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5
الفصل الثالث — حماية ضحايا عصابات الأحياء
المادة 16
يمكن أي شخص ضحية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، أن يطلب من قاضي الاستعجال لدى الجهة القضائية التي يقع موطنه بدائرتها، اتخاذ أي تدبير تحفظي لوضع حد للتعدي الذي تعرض له، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية.