أمر رقم 20-03 · ج.ر عدد 51 لسنة 2020
أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5

الفصل الثاني — آليات الوقاية من عصابات الأحياء › القسم الثاني — اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء

المادة 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.