أمر رقم 20-03
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5
الفصل الثاني — آليات الوقاية من عصابات الأحياء › القسم الثاني — اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء
المادة 13
يشارك في تشكيلة اللجنة الولائية ممثلو الإدارات والمؤسسات العمومية ومصالح الأمن والمجتمع المدني والمنتخبين المحليين والمختصين في علوم الإجرام والاجتماع والنفس.
تحدد تشكيلة اللجنة الولائية وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.