الفصل الثاني — آليات الوقاية من عصابات الأحياء › القسم الثاني — اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء
المادة 12
تكلف اللجنة الولائية بما يأتي :
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي،
- الرصد المبكر لنشاطات عصابات الأحياء وإخطار السلطات المعنية بذلك،
- وضع البرامج التحسيسية وتنشيط عمليات التوعية بمخاطر عصابات الأحياء وآثارها على المجتمع، واقتراح تنظيم أي نشاط ثقافي أو إعلامي أو تحسيسي على السلطات المحلية بهدف توعية الجمهور بمخاطر عصابات الأحياء والوقاية منها، وإشراك المجتمع المدني في ذلك، دراسة وتحليل نشاط عصابات الأحياء على مستوى الولاية والعوامل والظروف المحيطة بها بهدف اعتماد سياسة محلية للوقاية من عصابات الأحياء،
- طلب إجراء دراسات من المصالح المعنية على المستوى المحلي حول ظاهرة أو موضوع مرتبط بعصابات الأحياء، وتمكينها من كل المعطيات والإحصائيات المتعلقة بذلك، 12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 131 غشت سنة 2020 م
- إعطاء الأولوية في البرامج المعدة للوقاية من عصابات الأحياء لمعالجة الظواهر الأكثر تأثيرا في أوساط الشباب تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية المتعلقة بنشاطها وتلك المتعلقة بتوجيه الاهتمام إلى شكل معين من أشكال جرائم عصابات الأحياء، تبليغ الجهات القضائية المختصة عن الأفعال التي تصل إلى علمها والتي يحتمل أن تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، تقديم اقتراحات إلى السلطات المحلية أو إلى اللجنة الوطنية قصد إنجاز مرافق عمومية أو اتخاذ كل التدابير للوقاية من عصابات الأحياء،
- إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي ترسل إلى اللجنة الوطنية عن تقييم وضعية عصابات الأحياء في الولاية وما تم إنجازه للوقاية منها.