أمر رقم 20-03
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5
الفصل الثاني — آليات الوقاية من عصابات الأحياء › القسم الثاني — اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء
المادة 11
تحدد الولايات التي تحدث بها لجنة ولائية للوقاية من عصابات الأحياء عن طريق التنظيم، وتدعى في صلب النص " اللجنة الولائية ".