أمر رقم 20-02
· ج.ر عدد 50 لسنة 2020
أمر رقم 20-02 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة
المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت 2020 عبد المجيد تبون مراسيم