المادة 149 مكرر
1 من هذا القانون، غير قابلة للتخفيض، على النحو الآتي :
– عشرون (20) سنة سجنا، عندما تكون العقوبة السجن المؤبد،
– ثلثا 2(/)3 العقوبة المقررة، في كل الحالات الأخرى”.
“المادة 149 مكرر 8 : دون الإخلال بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن حرمان المحكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، من استخدام أي شبكة إلكترونية أو منظومة معلوماتية أو أية وسيلة من وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات تسري ابتداء من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه، أو من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة للمحكوم عليه غير المحبوس”.
“المادة 149 مكرر 9 : دون المساس بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، وبإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه“.
“المادة 149 مكرر 10 : يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم“.
“المادة 149 مكرر 11 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجريمة التامة”.
“المادة 149 مكرر 12 : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم في حالة العود”.
“المادة 149 مكرر 13 : يمكن أن تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
يمكن أن تحلّ الدولة أو المؤسسة الصحية المستخدمة محلّ ضحية الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، للمطالبة بالتعويض”.
“المادة 149 مكرر 14 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة، وفقا لأحكام هذا القانون”.