المادة 42
وما يليها.
ولهم الحق أن يلجأوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم.
كما يمكنهم توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها مساعدتهم في التحريات الجارية.
ويمكنهم أيضا، بناء على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أن يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم".
القسم الثاني في اختصاصات ممثلي النيابة العامة
"المادة 33 : يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.
ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشرافه.
يعمل النائب العام على تنفيذ السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل، ويرفع له تقريرا دوريا عن ذلك".