أمر رقم 15-02
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
أمر رقم 15-02 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
المادة 26
تلغى المواد 59 و 205 و 338 و 339 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.