المادة 21
يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادتين 505 م كرر و 505 م كرر 1، وت حرران كما يأتي :
"المادة 505 مكرر : يتعين على الطاعن بالنقض تبليغ مذك رة الطعن بكل وسيلة قانونية إلى ب اقي الأطراف في ظرف ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع المذكرة المذكورة في المادة 505 من هذا القانون.
ويتم التبليغ للنيابة العامة من طرف أمين الضبط في نفس الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
إذا كان المطعون ضده محبوسا، يبلغ شخصيا بنفس الأشكال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة أمين ضبط المؤسسة العقابية".
"المادة 505 مكرر 1 : للمطعون ضده في الطعن مهلة ثلاثين (30) يوما يبدأ حسابها من تاريخ التبليغ، 23 يوليو سنة 2015 م من أجل إيداع مذكرة جوابية موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا، مرفقة بنسخ بقدر عدد أطراف الدعوى.
يجب أن تشير إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 505 مكرر أعلاه إلى هذا الأجل وفي حال انقضاء المهلة المذكورة يعد الحكم الفاصل في الطعن حضوريا".