المادة 20
تعدل وتتمم أحكام المواد 495 و 496 و 497 و 498 و 499 و 504 و 505 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 23 يوليو سنة 2015 م الكتاب الرابع في طرق الطعن غير العادية الباب الأول في الطعن بالنقض الفصل الأول في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن
"المادة 495 : يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا :
أ - في قرارات غرفة الاتهام الفاصلة في الموضوع أو الفاصلة في الاختصاص أو التي تتضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها،
ب - في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد الجنايات والجنح أو المقضي فيها بقرار مستقل في الاختصاص أو التي تنهي السير في الدعوى العمومية،
ج - في قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم استئنافه،
د - في أحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما فيها المشمولة بوقف التنفيذ".
"المادة 496 : لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي :
1 - قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية،
2 - قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو ا لمخالفات،
3 - قرارات غرفة الاتهام المؤيدة للأمر بألا وجه للمتابعة إلا من النيابة العامة في حالة استئنافها لهذا الأمر،
4 - الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات إلا من جانب النيابة العامة فيما يخص الدعوى العمومية، ومن المحكوم عليه والمدعي المدني والمسؤول المدني فيما يخص حقوقهم المدنية أو في رد الأشياء المضبوطة فقط،
5 - قرارات المجالس القضائية المؤيدة لأحكام البراءة في مواد المخالفات والجنح المعاقب عنها بالحبس لمدة تساوي ثلاث (3) سنوات أو تقل عنها، 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
6 - الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي و 200.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي، مع التعويض المدني أو بدونه، إلا إذا كانت الإدانة تتعلق بحقوق مدنية، باستثناء الجرائم العسكرية أو الجمركية".
"المادة 497 : يجوز الطعن بالنقض :
أ) من النيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية،
ب) من المحكوم عليه أو من محاميه عنه أو الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص،
ج) من المدعي المدني إما بنفسه أو بمحاميه، فيما يتعلق بالحقوق المدنية،
د) من المسؤول مدنيا، كما يجوز للمدعي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهام :
1 - إذا قررت عدم قبول دعواه،
2 - إذا قررت رفض التحقيق،
3 - إذا قبل القرار دفعا يضع نهاية للدعوى العمومية،
4 - إذا قضى القرار بعدم الاختصاص تلقائيا أو بناء على طلب الخصوم،
5 - إذا سها القرار عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام،
6 - إذا كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته، لا سيما تلك المبينة في أحكام الفقرة الأولى من المادة 199 من هذا القانون،
7 - في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة".
"المادة 498 : للنيابة العامة وأطراف الدعوى ثمانية أيام للطعن بالنقض.
فإن كان اليوم الأخير ليس من أيام العمل في جملته أو جزء منه مدت المهلة إلى أول يوم تال له من أيام العمل.
وتسري المهلة اعتبارا من اليوم الذي يلي النطق بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوم النطق به.
وفي الحالات المنصوص عليها في المواد 345 إلى 347 (الفقرتان 1 و 3) و 350 فإن هذه المهلة تسري اعتبارا من تبلبغ القرار المطعون فيه.
وفي الحالات الأخرى وبالأخص بالنسبة للأحكام الغيابية، فإن هذه المهلة لا تسري إلا من الي وم ال ذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة.
ويطبق هذا النص إذا كان قد قضي بالإدانة وذلك على الطعن من جانب النيابة العامة.
وإذا كان أح د أطراف الدعوى مقيما بالخارج فت زاد مه لة الثمانية أيام إلى ش هر يحتسب من يوم كذا إلى يوم كذا".
"المادة 499 : يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض وإذا رفع الطعن فإلى أن يصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن، وذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية.
وبالرغم من الطعن، يفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضي ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام أو بعقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة.
و كذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها".
الفصل الثالث في شكل الطعن
"المادة 504 : يرفع الطعن بتصريح لدى أمانة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
ويجب توقيع التصريح بالطعن من أمين الضبط والطاعن بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه. وفي الحالة الأخيرة، يرف ق التوكيل بمحضر التص ريح بالطعن المح رر من أم ين الضبط، وإذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع نوه أمين الضبط عن ذلك.
ت رفق نسخة من محضر التصريح بالطعن وكذا ما يثبت حصول تبليغ الحكم أو القرار المطعون فيه بملف القضية.
ويتعين على أمين الضبط تسليم وصل إلى الطاعن عند تلقيه التصريح بالطعن.
ويجوز أن يرفع الطعن بكتاب أو برقية إذا تعلق بمحك وم عل يهم يقيم ون في الخارج غي ر أنه ي شترط أن ه في خلال مهلة ال شهر المق ررة في المادة 498 ي صدق على الطعن محام معتمد يباش ر عمله بالجزائر ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما.
ويترتب على مخالفة هذا الشرط عدم قبول الطعن.
وإذا كان المتهم محبوسا، فيجوز رفع الطعن أمام أمين ضبط المؤسسة العقابية المحب وس بها ويوقع على التصريح كل من المعني وأمين الضبط.
يتعين على رئيس المؤسسة العقابية إرسال نسخة من التصريح إلى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه خلال 48 ساعة.
ويقوم أمين ضبط الجهة القضائية بقيده في سجل الطعون بالنقض".
"المادة 505 : يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه مذكرة بأوجه الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف خلال ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ الطعن.
يثبت أمين ضبط الجهة القضائية المذكورة تاريخ الإيداع ويسلم نسخة من مذكرة الطعن إلى الطاعن".