المادة 17
تعدل وتتمم المادة 365 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
القسم السادس في الحكم من حيث هو
"المادة 365 : يخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور ص دور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام أو بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة، وذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن ت ستنفذ مدة حبسه المؤقت مدة العقوبة المقضى بها عليه ." 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م