المادة 125
1 من هذا القانون".
" المادة 125 مكرر 1 : يمكن قاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد.
تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع، بقرار من قاضي ال تح قي ق، إلى ال تزام أو ع دة الت زامات، وهي كالآتي :
1 - عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير،
2 - عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق،
3 - المثول دوريا أمام المصالح والسلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق،
4 - تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق، مقابل وصل،
5 - عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة او بمناسبة هذه النشاطات وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة،
6 - الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتماع ببعضهم،
7 - الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وإن كان بالمستشفى، لا سيما بغرض إزالة التسمم،
8 - إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها، إلا بترخيص من قاضي التحقيق،
9 - المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير.
يكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية المتهم.
لا يؤمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ولمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر يمكن تمديدها مرتين (2) لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر في كل تمديد.
يتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية للمتهم، للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق.
10 - عدم مغادرة مكان الإقامة إلاّ بشروط وفي مواقيت محددة.
يمكن قاضي التحقيق أن يأمر باتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة الإلكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير المذكورة في 1 و 2 و 6 و 9 و 10 أعلاه.
يمكن قاضي التحقيق، عن طريق قرار مسبب، أن يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق المراقبة الإلكترونية المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 128 : إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الف صل في طلب الإفراج. 23 يوليو سنة 2015 م مع مراعاة أحكام المادة 339 مكرر 6 من هذا القانون، إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج فإن الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة من النطق بالحكم.
إذا أمرت المحكمة بالإفراج عن المتهم فيخلى سبيله في الحال رغم استئناف النيابة.
وتكون سلطة الإفراج هذه لغرفة الاتهام قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد المحكمة، كما تنظر في جميع طلبات الإفراج في حالة ص دور الحكم بعدم الاختصاص وعلى وجه عام في جميع الأحوال التي لم ترفع فيها القضية إلى أي جهة قضائية.
تعقد غرفة الاتهام جلسة مرة في الشهر على الأقل، تخصص للنظ ر في م دى استم رار حبس المتهم ين في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقطع النظر عن أحكام المادة 127 من هذا القانون.
وفي حالة الطعن بالنقض وإلى أن يصدر حكم المحكمة العليا، تف صل في طل ب الإفراج آخر جهة ق ضائية نظرت في موضوع القضية. وإذا ك ان الطعن بالنقض م رفوعا ضد حكم محكمة الجنايات فإن الفصل فيش أن الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خم سة وأربعين (45) يوما، وإن لم يكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه".
"المادة 137 : يتعين على المتهم المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو لم يكن قد حبس أثناء سير التحقيق أن يقدم نفسه للحبس في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة.
غير أنه إذا تبين للنائب العام أن تنفيذ الأمر بالقبض الجسدي يتعارض مع الحالة الصحية للمتهم، يخطر فورا رئيس محكمة الجنايات الذي يمكنه بموجب أمر مسبب غير قابل للطعن أن يعفيه من ذلك على أن يتقدم يوم الجلسة لاستيفاء الشكليات المطلوبة.
وإذا كان المتهم قد كلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق الإداري بمعرفة أمانة ضبط محكمة الجنايات ول م يمثل في اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع، ينفذ ضده أمر القبض الجسدي". 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م القسم الحادي عشر في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق
"المادة 163 : إذا رأى ق اضي الت حقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافي ة ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمرا بألاّ وجه لمتابعة المتهم.
ويخلى سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال رغم اس تئناف وكيل الجمهورية ما لم يكون وا محبوسين لسبب آخر.
ويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المضبوطة.
ويصفي حساب المصاريف ويلزم المدعي المدني بها، إن وج د في القضية مدع م دني، غير أنه يجوز أن يعفى المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب".
القسم الثاني عشر في استئناف أوامر قاضي التحقيق
"المادة 170 : لوكيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أمام غرفة الاتهام جميع أوامر قاضي التحقيق.
ويكون هذا الاستئناف بتقرير قلم كتاب المحكمة، ويجب أن يرفع في ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدور الأمر.
مع مراعاة أحكام المادة 163 أعلاه متى رفع الاستئناف من النيابة العامة بقي المتهم المحبوس مؤقتا في حبسه حتى يفصل في الاستئناف ويبقى كذلك في جميع الأحوال إلى حين انقضاء ميعاد استئناف وكيل الجمهورية إلا إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال".