أمر رقم 15-02
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
أمر رقم 15-02 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
المادة 125
1، تمديد الحبس المؤقت.
يجوز لغرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة (4) أشهر قابل ة للتجديد أربع (4) مرات بنفس الأشكال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة
(4) أشهر في كل مرة.
وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرتين 11 و 12 من