الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 83
تعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتحرر كما يأتي :
"المادة 111 : يدمج الحسابان الخاصان .............
(بدون تغيير حتى) رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية".
يكون الوزير المكلف بالجماعات المحلية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مداخيل الضرائب وحصص الضرائب التي يخصصها التشريع الساري المفعول،
- جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون،
- تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للدخل،
- متبقى مبالغ الإعانات والمخصصات المسترجعة،
- الرصيد الناتج عن تصفية الضرائب والرسوم التي تعود لصندوق الضمان للجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- منح معادلة التوزيع بالتساوي،
- تخصيص الخدمة العمومية،
- إعانات استثنائية،
- إعانات التجهيز،
- إعانات التكوين والدراسات و البحث،
- القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للدخل،
- الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 83 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية” .........................(بدون تغيير حتى) يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ................................ (بدون تغيير) ...................................
في باب النفقات :
– ................................ (بدون تغيير) ...................................
– ................................ (بدون تغيير) ...................................
– ................................ (بدون تغيير) ...................................
– ................................ (بدون تغيير) ...................................
– ................................ (بدون تغيير) ...................................
– ................................ (بدون تغيير) ................................... 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م
– الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية :
– اعتماد مخصص للتكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية،
– اعتماد مخصص لصيانة المدارس الابتدائية،
– اعتماد مخصص للمطاعم المدرسية،
– اعتماد مخصص للحرس البلدي،
– التعويضات التي تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم الجبائية الناتجة عن انخفاض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء الدفع الجزافي. ....................................... (الباقي بدون تغيير) .”...........................................