أمر رقم 15-01
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
معدَّل
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 74
يترتب على الأشخاص المعفيين من الرسم الخاص للتوطين المصرفي فيما يخص استيراد التجهيزات والمواد الأولية غير الموجهة لإعادة البيع على حالها، في حالة عدم احترام التعهد المكتتب من طرفهم، تطبيق غرامة تساوي مرتين (2) قيمة هذه الواردات.