أمر رقم 15-01
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
معدَّل
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 72
سيتم تكييف النظامين الجبائي والجمركي المطبقين على الزيوت الخامة والمكررة، وكذا الكُسب، المستوردة، وذلك في إطار تدابير الحماية، فور بداية الاستغلال الصناعي لدرس البذور الزيتية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزيري الصناعة والمالية.