أمر رقم 15-01
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
معدَّل
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 61
يستفيد ذوو الحقوق، بمفهوم المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية للشخص النشيط المشتغل المنتسب إراديا إلى الضمان الاجتماعي المذكور في المادة 60 أعلاه، من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة.