الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 55
تعدل المادة 19 من القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 دج و 20.000 دج عن كل مخالفة تثبت، كل من خالف أحكام هذا ال قان ون بت شغيل عامل أجنبي ملزم بجواز العمل أو رخصة العمل المؤقت ..................................
(الباقي بدون تغيير) .".........................................