أمر رقم 15-01
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
معدَّل
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 47
تع دل وت تم م المادة 51 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 51 : يلزم للحصول على ترخيص شبكة الطرق ................ (بدون تغيير حتى) بأشغال إعادة الأملاك إلى أصلها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".