الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 44
تعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، و تحرر كما يأتي :
"المادة 56 : بغض النظر عن العقوبات الجمركية السارية المفعول، يعاقب على الجرائم الجمركية المنصوص عليها بموجب المادة 325 من قانون الجمارك والمت علقة بال بضائع المذكورة في الجدول أدناه، كما يأتي :
- مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش،
- غ رام ة ت ساوي م رت ين قيمة البضائع المصادرة.
تتم معاينة هذه الجرائم و متابعتها وفق القواعد المعمول بها في المجال الجمركي.
فضلا عن العقوبات المذكورة في الفقرة أعلاه، تصادر البضائع الأخرى المصرح بها بصورة موجزة تعيين البضائع تبغ، سجائر غليظة (سيقار)، سجائر عادية و نفايات التبغ.
باسم المخالف الذي ينشط في مجال إعادة بيع البضائع على حالتها والذي ارتكب الجريمة المذكورة أعلاه والتي يتم رفعها عند تاريخ معاينة ا لمخالفة.
يخضع التكفل بهذه البضائع و وجهتها لنفس القواعد المعمول بها في المجال الجمركي.
تعيين التعريفة 24.01، 24.02 و .24.03 أدوات الألعاب النارية، صواريخ الإرشاد أو مانعة سقوط البرد 36.04 و .38.24.90.00 وصواريخ مماثلة، مفرقعات وأدوات أخرى متعلقة بالناريات.
عربات وآليات مستعملة، قطعها وتوابعها المستعملة.
إطارات عجلات ملبسة أو مستعملة.
مخدرات.
أسلحة وذخائر، أجزاؤها و توابعها.
مساحيق دافعية، متفجرات محضرة، قطعها و توابعها.