الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 41
تعدل أحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي:
"المادة 67 : يؤسس رسم سنوي على السكن يُستحق على المحلات ذات الطابع السكني أو المهني.
ويحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي : )1-300 دج و 1200 دج على التوالي بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني والمهني الواقعة في جميع البلديات، باستثناء تلك المذكورة في النقطة 2 أدناه، )2-600 دج و 2400 دج على التوالي بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني والمهني الواقعة في البلديات مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران.
يحصل هذا الرسم من طرف مؤسسة "سونلغاز"
عن طريق فاتورة الكهرباء والغاز، حسب دورية الدفع.
يدفع ناتج هذا الرسم إلى الصندوق المكلف بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية.
تحدد كيفيات تطبيق ........................................
(الباقي بدون تغيير) ."......................................