أمر رقم 15-01
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
معدَّل
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 32
تعدل أحكام المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 340 : تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين لرسم ض مان ي تم تح ديده بالهكتوغرام كما يأتي :
- 8.000 دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب،
- 20.000 دج بالنسبة للمصنوعات من البلاتين،
- 150 دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة".