الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 30
تعدل أحكام المادة 142 مكرر 1 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 142 مكرر 1 : يخضع تسليم رخصة العمل المؤقتة وترخيص العمل، المؤسسين بموجب القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط توظيف العمال الأجانب، ولمدة صلاحيتهما، إلى دفع رسم قدره 10.000 دج إلى قباضة الضرائب. ويمكن دفع هذا الرسم عن طريق وضع طابع منفصل.
يحدد هذا الرسم ب 1.000 دج، إذا تعلق الأمر بزوجات أجنبيات لمواطنين جزائريين.
وتطبق زيادة قدرها 50 % على مختلف هذه التعريفات، في حالة تجديد هذه السندات أو في حالة تسليم نسخة من سند عمل مفقود، أو مسروق أو متلف.
لا تخضع فئات العمال الأجانب المبيّنين أدناه، إلى رسم تسليم أو تجديد رخص العمل المؤقتة أو تراخيص العمل :
- العمال الأجانب غير الخاضعين لرخص العمل المؤقتة و تراخيص العمل بموجب معاهدة أو اتفاقية أبرمتها الجزائر مع دولة البلد الأصلي للعامل الأجنبي،
- العمال الأجانب المستفيدون من القانون الأساسي للاّجئ أوعديمي الجنسية،
- العمال الأجانب المتدخلون في إطار انتداب أو مهمة لفترة زمنية قصيرة (ثلاثة (3) أشهر في السنة على أقصى تقدير).
تحدد كيفيات استعمال الطوابع ............. (الباقي بدون تغيير) ."..........................................