أمر رقم 15-01
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
معدَّل
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 28
تؤسس المادة 61 مكرر ضمن قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 61 مكرر : تعفى الوثائق الصادرة من الهيئات القضائية، الخاضعة لرسم التسجيل القضائي، من دفع الطابع الحجمي".