الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تعدل أحكام المادة 261 - د من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 - د : يؤسس رسم عقاري .............
(بدون تغيير حتى) المعفاة صراحة من الضريبة .
وتستحق، على الخصوص، على : )1 الأراضي الكائنة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير، بما فيها الأراضي قيد التعمير غير الخاضعة لحد الآن للرسم العقاري للملكيات المبنية، )2 المحاجر .......... (الباقي بدون تغيير) ."...........