الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدل أحكام المادة 261 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية للأراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية لكل متر مربع من المساحة، كما يأتي :
1 - ملحقات الملكيات المبنية الموجودة في قطاعات عمرانية :
المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 44 36 26 14
2 - ملحقات الملكيات المبنية الموجودة في قطاعات قابلة للتعمير :
المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 32 26 20 12 إن المناطق والمناطق الفرعية هي المذكورة في المادة ."256