الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 4
تعدل أح كام المادة 77 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي :
"المادة 77 : يبرمج خلال سنة 2012 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وثمانمائة وتسعة وأربعون مليارا وثمانمائة وأربعة وخمسون م ليونا ومائ تان وسبعون ألف دينار 2.849.854.270.000( دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج ال جاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن تسجيلها خلال سنة .2012 ت حدد كيفيات ال توزيع، عند ال حاجة، عن طريق التنظيم".