الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 3
تع دل أحكام الم ادة 76 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي :
" ال مادة 76 : يفتح بعنوان سنة 2012، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة:
1 - اعتماد م الي مبلغه أربعة آلاف وتسعمائة وخ مسة وعشرون مليارا وم ائة وعشرة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 4.925.110.475.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي م بلغه ألفان وثمانمائة وعشرون مليارا وأربعمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة وواحد وثمانون ألف دينار(000.185.614.028.2 دج) لتغطية ن فقات ال تجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".