الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 2
ت ع دل أحك ام الم ادة 75 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي :
"الم ادة 75 : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطب قة على النفقات النهائية لل ميزانية ال عام ة ل لدول ة لسنة 2012 طبقا للجدول ( أ) ال ملحق به ذا القانون بثلاثة آلاف وأربعمائة وتسعة وستين ملي ارا وثمانين مليون دي نار 3.469.080.000.000( دج)". 22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م