المادة 7
يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمواد 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 10 مكرر 2 و 10 مكرر 3 و 10 مكرر 4 وتحرر كما يأتي:
"المادة 10 مكرر: تتولى السلطات التي لها صلاحيات الضبط و/أو الإشراف و/ أو الرقابة التي يتبعها الخاضعون، سن تنظيمات في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ومساعدة الخاضعين على احترام الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 10 مكرر 1 : يجب على الخاضعين، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية والتكوين المستمر لمستخدميهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 10 مكرر 2 : تتولى السلطات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر أعلاه، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما :
أ) السهر على أن تتوفر لدى الخاضعين برامج مناسبة لكشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها،
ب) مراقبة مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك عن طريق الرقابة في عين المكان،
ج) اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة وإعلام الهيئة المتخصصة بها،
د) التعاون مع السلطات المختصة وتبادل المعلومات وإياها وتقديم العون في التحقيقات أو المتابعات،
ه) السهر على أن تعتمد وتطبق المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة بالخارج إجراءات مطابقة لهذا القانون حسبما تسمح به قوانين وتنظيمات البلد المضيف،
و) تبليغ الهيئة المتخصصة، دون تأخير، بكل المعلومات المتعلقة بعمليات أو وقائع مشبوهة لها علاقة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب،
ز ) مسك إحصائيات تتعلق بالإجراءات المتخذة والجزاءات التأديبية المسلطة في إطار تطبيق هذا القانون".
"المادة 10 مكرر 3 : تطبق التنظيمات التي يتخذها مجلس النقد والقرض في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على البنوك والمؤسسات المالية وعلى المصالح المالية لبريد الجزائر التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفية".
"المادة 10 مكرر 4 : يلزم الخاضعون بواجب اليقظة طيلة مدة علاقة الأعمال ويراقبون بدقة العمليات المنجزة للتأكد من مطابقتها للمعلومات التي يحوزونها حول زبائنهم".