أمر رقم 12-02

أمر رقم 12-02 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمت علق بال وقاي ة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 12-02

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قانون رقم 12-10

    قانون رقم 12-10 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-02 الم ؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الم وافق 13 فب راي رسنة 2012 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة ع ام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.