أمر رقم 12-01 ملغى

أمر رقم 12-01 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 12-01

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب أمر رقم 21-02

    « يلغى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
  • أمر رقم 21-02

    أمر رقم 21-02 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

  • أمر رقم 21-01

    أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  • قانون رقم 19-08

    قانون عضوي رقم 19-08 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات

  • إعلان

    إعلان رقم 02 / إ.م د / 19 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019، يعدل ويتمم الإعلان رقم 01 / إ.م د / 19 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019 والمتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • إعلان

    إعلان رقم 01 /إ. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019، يتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

  • إعلان

    إعلان رقم 01 / إ.م د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 20 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 19 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 18 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 17 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 16 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 15 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 14 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 13 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 12 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 11 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 10 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 09 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 08 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 07 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 06 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 05 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 04 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 03 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 02 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • قرار

    قرار رقم 01 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-14

    مرسوم تنفيذي رقم 17-14 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1438 الموافق 13 أبريل سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، الذي يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.