المادة الأولى
يهدف هذا الأمر إلى تتميم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
المادّ ة 2 : تت مم المادة 125 مكرر 1 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 125 مكرر 1 : الفقرة الأولى : (بدون تغيير)، تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع، بقرار من قاضي التحقيق، إلى التزام أو عدة التزامات وهي كالتالي :
الحالات من 1 إلى 8..........(بدون تغيير)............. )9 المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير.
يكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية المتهم. 20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 فبراير سنة 2011 م لا يؤمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، ولمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر، يمكن تمديدها مرتين (2) لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر في كل تمديد.
يتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية المعينة بموجب هذا التدبير، للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق.
يمكن قاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها أعلاه".