أمر رقم 10-05
· ج.ر عدد 50 لسنة 2010
أمر رقم 10-05 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يتمم القانون رقم 06-01 الم ؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 24 مكرر
1 : تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
يمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان مهامهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وأحكام هذا القانون.
ويمتد اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها، إلى كامل الإقليم الوطني".